[ ص: 88 ] كتاب المأذون له في التجارة في المأذون له في التجارة . 
قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت إن أذنت لعبدي في نوع من أنواع التجارة ، أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، إلا أنه إذا خلى بينه وبين الشراء والبيع ، فهذا يلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارات في ذمته ، وهذا يتجر فيما شاء ; لأنه قد أقعده للناس ، فما يدري الناس لأي أنواع التجارة أقعده فيلزمه ما داين الناس به من جميع أنواع التجارة في ذمته . 
				
						
						
