صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا أمرته بالتجارة ودفعت إليه مالا يتجر به فتجر فركبه الدين ؟

قال : الدين في ذمته وفي المال الذي في يديه من مال السيد ; لأنه أمره أن يداين الناس عليه حين أذن له أن يتجر به .

قال : وقال مالك : في العبد يستتجره سيده ، ثم يفلس وعليه دين للناس : إن سيده لا يحاص الغرماء بما كان في يد العبد من ماله الذي استتجره به ، إلا أن يكون إنما أسلفه سلفا أو باعه بيعا ، فإنه يحاص به الغرماء . وإن كان رهنه رهنا فهو أولى برهنه ، وإن كان باعه بيعا لا يشبه البيع في كثرة ما زاد العبد من الثمن الذي باعه به السيد ، ويعلم أنه إنما أراد العبد أن يولج إلى سيده ، وأراد السيد أن يجر المال إلى نفسه ، فالغرماء إذا كان كذلك أولى بما في يد العبد ، إلا أن يبيعه بيعا يشبه البيع مال العبد فهو يحاص به الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية