في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت 
العبد المأذون له في التجارة ، أيكون على سيده من عهدة ما يشتري العبد ويبيع شيء أم لا ؟ 
قال : لا إلا أن يكون قال للناس بايعوه وأنا ضامن له ، فإنه  
[ ص: 94 ] يلحقه ذلك ، ويكون ذلك في ذمة السيد وفي ذمة العبد أيضا ، ويباع العبد إن لم يوف السيد عن العبد غرماء العبد . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .