في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة قلت : أرأيت 
عبدا بيني وبين شريكي ، أذنت له في التجارة دون شريكي ؟ 
قال : لا يجوز أن يأذن له أحدهما في التجارة دون صاحبه . قلت : أرأيت العبد بين الرجلين ، هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ذلك ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في 
العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد ويأبى الآخر   . قال : ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك ; لأن ذلك يكسر ثمن العبد ; لأن صاحبه يقول : أنا أريد أن أترك مال العبد في يد العبد يتجر به ولا آخذه منه ; لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه ، فكان ذلك قولا وحجة . 
قلت : فإن أنت منعت هذا من القسم ، أتجبرهما على البيع أم لا ؟ 
قال : إذا تداعيا إلى البيع ، أو دعا أحدهما إلى البيع ، أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    .