صفحة جزء
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة قلت : أرأيت عبدا بيني وبين شريكي ، أذنت له في التجارة دون شريكي ؟

قال : لا يجوز أن يأذن له أحدهما في التجارة دون صاحبه . قلت : أرأيت العبد بين الرجلين ، هل يجوز لأحدهما أن يأذن له في التجارة أم لا ؟

قال : لا يجوز ذلك ; لأن مالكا قال في العبد يكون بين الرجلين له مال فأراد أحدهما أن يقاسم صاحبه مال العبد ويأبى الآخر . قال : ليس له أن يقاسمه إلا أن يرضى شريكه بذلك ; لأن ذلك يكسر ثمن العبد ; لأن صاحبه يقول : أنا أريد أن أترك مال العبد في يد العبد يتجر به ولا آخذه منه ; لأني إذا أخذته منه كان كسرا لثمنه ، فكان ذلك قولا وحجة .

قلت : فإن أنت منعت هذا من القسم ، أتجبرهما على البيع أم لا ؟

قال : إذا تداعيا إلى البيع ، أو دعا أحدهما إلى البيع ، أجبر على البيع إلا أن يتقاوماه فيما بينهما .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، هذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية