صفحة جزء
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت إن قال عبدي المأذون له في التجارة - لمال في يديه - : هذا مالي ، وقال السيد : بل هو مالي ، وعلى العبد دين يحيط بماله ؟

قال : القول قول العبد في رأيي .

قلت : فإن كان محجورا عليه ؟

قال : القول قول السيد ، لأني سمعت مالكا يقول في عبد كان معه ثوب ، فقال : فلان استودعني إياه وقال : السيد بل الثوب ثوبي ، قال مالك : القول قول السيد ، إلا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية