الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة قلت : أرأيت إن 
قال عبدي المأذون له في التجارة - لمال في يديه - : هذا مالي ، وقال السيد : بل هو مالي ، وعلى العبد دين يحيط بماله ؟ 
قال : القول قول العبد في رأيي . 
قلت : فإن كان محجورا عليه ؟ 
قال : القول قول السيد ، لأني سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في 
عبد كان معه ثوب ، فقال : فلان استودعني إياه وقال : السيد بل الثوب ثوبي ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : القول قول السيد ، إلا أن يقيم الذي أقر له العبد البينة أن الثوب ثوبه .