صفحة جزء
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده قلت : هل سمعت مالكا يقول في الحجر ، كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ، قال : [ ص: 95 ] قال مالك : لا يحجر على وليه إلا عند السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود . ابن وهب : قال مالك : في عبد لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة ، ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ، قال : لا ، حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس .

قال مالك : ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية