قلت : أرأيت 
ابنته البكر وابنه السفيه ، أيجوز ما أذنوا للوالد قبل موته وإن لم يرجعوا بعد موته ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا تجوز عطية البكر ، فأرى عطيتها ههنا لا تجوز وكذلك السفيه . 
قلت : 
ولم لا يكون للابن الذي هو بائن عن أبيه مستغن عنه أن يرجع فيما أجاز من وصية والده وهو لا يملك المال يوم أجاز ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لو جاز ذلك لهم لكانوا قد منعوا الميت من أن يوصي بثلثه ; لأنه كف عن ذلك للذي أجازوا . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : ولأن المال قد حجز عن المريض لمكان ورثته . 
قلت : 
فالذين في حجره من ولده الذكور الذين قد بلغوا وليسوا سفهاء وامرأته ، لم قال : لهم أن يرجعوا ؟ 
قال : لأنهم في عياله ، وليس إجازتهم تلك بإجازة لموضع أنهم يخشون إن لم يكونوا يجيزوا اعتداءه عليهم إن صح من مرضه ذلك ، فلذلك كان لهم ما أخبرتك .