صفحة جزء
[ ص: 423 ] في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس سحنون : قال ابن وهب : وأخبرني حيوة بن شريح أن محمد بن عبد الرحمن القرشي أخبره قال : حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله دورهم . وأخبرني غيره من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص وغيرهم مثله .

قال سعيد بن عبد الرحمن وغيره عن هشام بن عروة أن الزبير بن العوام قال في صدقته على بنيه : لا تباع ولا تورث ، وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها . وإن يزيد بن عياض ذكر عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يفحص له عن الصدقات وكيف كانت أول ما كانت ، قال : فكتبت إليه أذكر له صدقة عبد الله بن زيد وأبي طلحة وأبي الدحداحة ، وكتبت إليه أذكر له أن عمرة بنت عبد الرحمن ذكرت لي عن عائشة أنها كانت إذا ذكرت صدقات الناس اليوم وإخراج الرجال بناتهم منها تقول : ما وجدت للناس مثلا اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل : { وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء } سورة الأنعام قالت : والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على ابنته فترى غضارة صدقته عليها وترى ابنته الأخرى ، وإنه ليعرف عليها الخصاصة لما أبوها أخرجها من صدقته . وإن عمر بن عبد العزيز مات حين مات وإنه ليريد أن يرد صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء . وإن مالكا ذكر أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت حبسا على أولادهما دورا ، وإنهما سكنا في بعضها . فهذا يدل على قول عائشة أن الصدقات فيما مضى إنما كانت على البنين والبنات حتى أحدث الناس إخراج البنات ، وما كان من عزم عمر بن عبد العزيز على أن يرد ما أخرجوا منها البنات ، يدل على أن عمر ثبت عنده أن الصدقات كانت على البنين والبنات .

التالي السابق


الخدمات العلمية