صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يكون لي عليه الدين فيجب علي الزكاة ، فأتصدق عليه بذلك [ ص: 347 ] الدين وهو من الفقراء أنوي به أنه من زكاة مالي ؟ فقال : قال مالك : فيما بلغني لا يعجبني ذلك ، وقال غيره لأنه تاو إذا كان على فقير فلا يجزئه أن يعطي تاويا وهو عليه بعده ، ولو جاز هذا لجاز للرجل أن يعطي في زكاة ماله أقل من قيمة ما وجب عليه ، لأن ما على الفقير لا قيمة له وإن كانت له قيمة فقيمته دون .

التالي السابق


الخدمات العلمية