صفحة جزء
[ ص: 447 ] كتاب العارية قلت : أرأيت لو أن رجلا استعار من رجل دابة ليركبها حيث شاء ، أو يحمل عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام أو إلى إفريقية ؟

قال : ينظر في عاريته ، فإن كان وجه عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه وإلا فهو ضامن ، ومن ذلك أنه يأتي إلى الرجل فيقول له : اسرج لي دابتك لأركبها في حاجة لي ، فيقول : اركبها حيث شئت . فهذا يعلم الناس أنه لم يسرجها له إلى الشام ولا إلى إفريقية .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا ، هذا رأيي . قال : ووجدت في مسائل عبد الرحيم ، أن مالكا قال فيمن استعار دابة إلى بلد فاختلفا فقال المستعير . أعرتنيها إلى بلد كذا وكذا . وقال المعير : إلى موضع كذا وكذا . قال : إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين ، فهذا يدلك على ما فسرت لك .

التالي السابق


الخدمات العلمية