صفحة جزء
[ ص: 394 ] كتاب الحج الأول ما جاء في القران والغسل للمحرم قلت لابن القاسم : أي ذلك أحب إلى مالك القران أم الإفراد بالحج أم العمرة ؟

قال : قال مالك : الإفراد بالحج أحب إلي .

قلت لابن القاسم : هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام ؟ قال : لا إلا من ضرورة .

قال : وقال مالك : والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة ، وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل .

قال مالك : إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم ، قال : أرى غسله مجزئا عنه ، قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ؟ قال : لا يجزئه الغسل ، قال : وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره ، أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام .

التالي السابق


الخدمات العلمية