الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف قال ابن القاسم : من nindex.php?page=treesubj&link=3083_27600أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه ، رأيت أنه لا شيء عليه وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها فضاعت أنه لا [ ص: 393 ] شيء عليه . قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=3083_27600إن أخرجت زكاة الفطر لأؤديها فأهريقت أو تلفت ، أيكون علي ضمانها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه ، أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق ألم يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هذا في زكاة الأموال ، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها أنه ضامن لها .