صفحة جزء
2505 وقال الثوري : إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته ، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة .


أي : قال سفيان الثوري رواه عنه في ( جامعه ) عبد الله بن الوليد العدني ، وروى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبراهيم قال : لا تقبل شهادة القاذف توبته فيما بينه وبين الله ، وقال الثوري : ونحن على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية