الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2505 14 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=652454nindex.php?page=treesubj&link=24369_30894_10242_10265أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر فقطعت يدها ، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فحسنت توبتها وتزوجت ، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله : " فحسنت توبتها " لأن فيه دلالة على أن السارق إذا تاب وحسنت حاله تقبل شهادته ، nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري ألحق القاذف بالسارق لعدم الفارق عنده ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الإجماع على قبول nindex.php?page=treesubj&link=15970شهادة السارق إذا تاب ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=15970المحدود في الخمر إذا تاب لا تقبل شهادته ، وقد خالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار ، nindex.php?page=showalam&ids=12427وإسماعيل هو ابن أبي أويس ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب هو عبد الله بن وهب ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس هو ابن يزيد الأيلي .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الحدود عن إسماعيل أيضا بإسناده ، وفي غزوة الفتح عن محمد بن مقاتل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الحدود عن أبي الطاهر nindex.php?page=showalam&ids=15708وحرملة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن محمد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16442أبي صالح ، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القطع عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وأما التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح لكن بغير هذا اللفظ ، وظهر أن هذا اللفظ لابن وهب .
قوله : " أن امرأة " اسمها فاطمة بنت الأسود .
قوله : " ثم أمر بها فقطعت " فيه حذف يعني بعدما ثبت عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشروطه أمر بقطع يدها .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=10096المرأة كالرجل في حكم السرقة ، وفيه أن توبة السارق إذا حسنت لا ترد شهادته بعد ذلك .