صفحة جزء
3335 باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام أو الجاهلية


أي: هذا باب في بيان جواز انتساب من انتسب إلى آبائه الذين مضوا في الإسلام أو في الجاهلية، وكره بعضهم ذلك مطلقا، ومحل الكراهة إنما كان إذا ذكره على طريق المفاخرة والمشاجرة، وقد روى الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما بإسناد حسن من حديث أبي ريحانة رفعه : من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريدهم عزا وكرامة فهو عاشرهم في النار .

التالي السابق


الخدمات العلمية