صفحة جزء
4954 بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الطلاق


أي : هذا كتاب في بيان أحكام الطلاق وأنواعه .

ووجه المناسبة بين الكتابين ظاهر ; إذ الطلاق يعقب النكاح في الوجود ، فكذلك في وضع الأحكام فيهما .

والطلاق اسم للتطليق ، كالسلام اسم للتسليم ، يقال طلق يطلق تطليقا وطلقت - بفتح اللام - تطلق طلاقا فهي طالق وطالقة أيضا ، وقال الأخفش : لا يقال طلقت بالضم وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة ، فإن خففت فهو خاص بالولادة ، والمضارع فيهما بضم اللام ، والمصدر في الولادة طلق - بسكون اللام - فهي طالق فيهما .

ومعنى الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقا ، مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله .

وفي الشرع رفع قيد النكاح ، ويقال حل عقدة التزويج .

التالي السابق


الخدمات العلمية