صفحة جزء
6469 2 - حدثنا علي، حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما .


هذا مطابق للحديث السابق المطابق للآية المذكورة .

وعلي شيخ البخاري ، ذكر هكذا غير منسوب، ولم يذكره أبو علي الجياني في تقييده، ولا نبه عليه الكلاباذي ، وقيل: إنه علي بن الجعد ، قلت: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري الهاشمي مولاهم البغدادي ، قال جامع رجال الصحيحين: روى عنه البخاري في كتابه اثني عشر حديثا، وذكر في ترجمة علي بن أبي هاشم أنه سمع إسحاق بن سعيد المذكور، والحديث من أفراده .

قوله: "لن يزال" كذا في رواية الكشميهني ، وفي رواية غيره: "لا يزال".

قوله: "في فسحة" بضم الفاء وسكون السين المهملة وحاء مهملة، أي في سعة منشرح الصدر، وإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصرا ضيقا، لما أوعد الله عليه ما لم يوعد على غيره.

قوله: "من دينه" كذا في رواية الأكثرين بكسر الدال المهملة، من الدين، وفي رواية الكشميهني : من ذنبه، بفتح الذال المعجمة وسكون النون وبالباء الموحدة، فمعنى الأول أنه يضيق عليه دينه بسبب الوعيد لقاتل النفس عمدا بغير حق ، ومعنى الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية