صفحة جزء
1421 (باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)
أي: هذا باب في بيان حكم الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي: على عتائقهن.

قيل: لم يترجم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا موالي النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يثبت عنده فيه شيء.

(قلت): روى الأئمة الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن أبي رافع مرفوعا: " إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم من أنفسهم " وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وابن الماجشون المالكي وهو الصحيح عند الشافعية.

وقال غيرهم: يجوز لهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقة، فإذا كان الأمر كذلك ما كان ينبغي الاعتذار عن البخاري في تركه الترجمة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لمواليه بقوله: "لأنه لم يثبت عنده فيه شيء" لأن البخاري لم يلتزم أن يذكر كل صحيح عنده أو عند غيره.

وقيل: إنما أورد البخاري هذه الترجمة ليحقق أن الأزواج لا يدخلن ولا تحرم عليهن الصدقة، وكذا قال ابن بطال: إن الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، فإذا لم يدخلن هن فمواليهن أحرى بعدم الدخول.

(قلت): روى الخلال من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة" ذكره ابن قدامة، وقال: هذا يدل على تحريمها.

وكذا رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) حدثنا وكيع، عن شريك، عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة شيئا من الصدقة فردته، فقالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة".

التالي السابق


الخدمات العلمية