التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
6549 [ ص: 40 ] 5 - باب من الإكراه

كرها وكرها -يعني : بالفتح في الكاف والضم - واحد .

6948 - حدثنا حسين بن منصور ، حدثنا أسباط بن محمد ، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . قال الشيباني : وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء : 19 ] الآية : قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجها ، وإن شاءوا لم يزوجها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية بذلك . [انظر : 4579 - فتح 12 \ 320 ]


ثم ساق حديث عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، وعن عطاء وهو أبو الحسن السوائي ، قال : ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية . قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه . إلى آخره كما سلف في التفسير .

قال المهلب : فائدة هذا الباب -والله أعلم - ليعرفك أن كل من أمسك امرأته ، ولا إرب له فيها طمعا أن تموت فلا يحل له ذلك بنص القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية