6549
[ ص: 40 ] 5 - باب من الإكراه
كرها وكرها -يعني : بالفتح في الكاف والضم - واحد .
6948 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14134حسين بن منصور ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط بن محمد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني سليمان بن فيروز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني : وحدثني
عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها [النساء : 19 ] الآية : قال
nindex.php?page=treesubj&link=30578_32267_10957_11111كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجها ، وإن شاءوا لم يزوجها ، فهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية بذلك . [انظر : 4579 - فتح 12 \ 320 ]
6549
[ ص: 40 ] 5 - بَابٌ مِنَ الْإِكْرَاهِ
كَرْهًا وَكُرْهًا -يَعْنِي : بِالْفَتْحِ فِي الْكَافِ وَالضَّمِّ - وَاحِدٌ .
6948 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14134حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12309أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشَّيْبَانِيُّ : وَحَدَّثَنِي
عَطَاءٌ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ ، وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا [النِّسَاءُ : 19 ] الْآيَةُ : قَالَ
nindex.php?page=treesubj&link=30578_32267_10957_11111كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجَهَا ، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجْهَا ، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِذَلِكَ . [انْظُرْ : 4579 - فَتْحَ 12 \ 320 ]