التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
463 [ ص: 633 ] 85 - باب: الاستلقاء في المسجد ومد الرجل

475 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. [5969، 6287 - مسلم: 2100 - فتح: 1 \ 563] .


ساق من حديث عباد بن تميم، عن عمه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.

وهذا الحديث أخرجه البخاري هنا، وفي الاستئذان واللباس، ومسلم في اللباس.

وقوله: (عن ابن شهاب..) إلى آخره، ساقه البخاري بالسند الأول، وقد صرح به أبو داود، وزاد أبو مسعود فيما حكاه الحميدي في "جمعه" الصديق، فقال: وإن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفعلون ذلك، وقد أخرج البرقاني هذا الفصل من حديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري متصلا بالحديث، ولم يذكر سعيد بن المسيب. وسعيد لم يصح سماعه من عمر، وأدرك عثمان ولا يحفظ له عنه رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

[ ص: 634 ] إذا عرفت ذلك، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

فيه جواز الاستلقاء في المسجد ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، ومن منع استدل بحديث جابر بن عبد الله أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق. لكن الجواب عنه إنما باد في النسخ كما تقدم وفعل الخلفاء بعده يعلم أنه الناسخ؛ ولذلك أردف البخاري الحديث به أو بتأويله على أنه محمول على خوف بدو العورة عند تثني الإزار وسبل إحدى رجليه على الأخرى.

ثانيها:

فيه: جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع الاستراحة في المسجد، ويحتمل أن يكون الشارع فعل ذلك إلا لضرورة، أو كان بغير محضر جماعة، فجلوسه - صلى الله عليه وسلم - في المجامع كان على خلاف ذلك من التربع والاحتباء، وجلسات الوقار، والتواضع. والانبطاح على الوجه منهي عنه، وهي ضجعة يبغضها الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية