التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
490 [ ص: 72 ] 103 - باب: الصلاة خلف النائم

512 - حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. [انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 1 \ 587]


ذكر فيه حديث عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.

هذا الحديث دال على إجازة الصلاة خلف النائم وكرهها طائفة خوف ما يحدث من النائم، فيشغل المصلي أو يضحك فتفسد صلاته.

قال مالك: لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاوس.

وقال مجاهد: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم.

والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة فيه، وقد سلف بسط ذلك في باب الصلاة على الفراش.

التالي السابق


الخدمات العلمية