صفحة جزء
1022 [ ص: 5 ] الأصل

ومن كتاب اختلاف الحديث

[ 753 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله; أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نهى عن الطيب قبل زيارة البيت وبعد الجمرة.

قال سالم: فقالت عائشة: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق .


الشرح

أورد أبو العباس ها هنا الأحاديث التي ضمنها الشافعي - رضي الله عنه - كتابه المعروف بـ "اختلاف الحديث" ومنها [ما] قد سبقت روايته، لكنه أعاده لمزيد في الإسناد أو المتن.

وحديث سفيان عن عمرو عن سالم مما هو مروي من قبل ، فروي عن عمر - صلى الله عليه وسلم -، أنه منع من التطيب قبل الطواف بالبيت وحصول التحلل الثاني.

وألحق الطيب بالجماع، وروي عن عائشة خلافه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: "وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق أي بأن تتبع وهو مصرح فيما تقدم، وبين هناك أن هذه الكلمة من قول سالم، وأورد الشافعي الأثر والخبر في اختلاف الحديث محتجا به على أن خبر الواحد مقبول، وأنه يترك به الأثر فقال: ترك سالم قول جده عمر - رضي الله عنه - في إمامته، وقبل [ ص: 6 ] خبر عائشة وحدها وأعلم من حدثه أن خبرها وحدها سنة وأن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق.

قال: وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين مثل ابن شهاب ويحيى بن سعيد وعمرو بن دينار والذين لقيناهم .

وقضية قولها: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت أنه لا يمنع من مطلق اللمس قبل تمام التحلل.

التالي السابق


الخدمات العلمية