صفحة جزء
5415 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا أسد بن موسى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن علي رضي الله عنه ، أنه قال لفاطمة ذات يوم : قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه ، فأتته فذكرت ذلك له ، فقال : والله لا أعطيكما ، وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ، ولا أجد ما أنفق عليهم ، ولكن أبيعها وأنفق عليهم ، ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه ؟ كبرا في دبر كل صلاة عشرا ، واحمدا عشرا ، وسبحا عشرا ، فإذا أويتما إلى فراشكما . ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث سليمان بن شعيب .

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما ، ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة ، وفي آية الفيء إذا لما منعها من ذلك وآثر غيرها عليها .

ألا تراه يقول : " والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ، ولا أجد ما أنفق عليهم " .

قيل له : منعه إياها يحتمل أن يكون ؛ لأنها لم تكن عنده قرابة ، ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة ؛ لأن الولد لا يجوز أن يقال : هو قرابة أبيه ، وإنما القرابة من بعد الولد .

[ ص: 299 ] ألا يرى إلى قول الله عز وجل في كتابه : قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ؛ فجعل الوالدين غير الأقربين .

فكما كان الوالدان يخرجان من قرابة ولدهما ، فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما .

ولقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه ، في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان : ( إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك ؛ لأنهم أقرب من القرابة ) .

فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط فاطمة ما سألته ، لهذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية