5415 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المؤذن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=681642nindex.php?page=treesubj&link=22739_24433_28816_29407_31106_31325_33104_33131_33136_33142_33145_33154_33533أنه قال لفاطمة ذات يوم : قد جاء الله أباك بسعة من رقيق فاستخدميه ، فأتته فذكرت ذلك له ، فقال : والله لا أعطيكما ، وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ، ولا أجد ما أنفق عليهم ، ولكن أبيعها وأنفق عليهم ، ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبريل صلوات الله عليه ؟ كبرا في دبر كل صلاة عشرا ، واحمدا عشرا ، وسبحا عشرا ، فإذا أويتما إلى فراشكما . ثم ذكر مثل ما ذكر في حديث
سليمان بن شعيب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فإن قال قائل : أفلا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدمها من السبي خادما ، ولو كان لها فيه حق بما ذكر الله من ذوي القربى في آية الغنيمة ، وفي آية الفيء إذا لما منعها من ذلك وآثر غيرها عليها .
ألا تراه يقول : " والله لا أعطيكما وأدع
أهل الصفة يطوون بطونهم ، ولا أجد ما أنفق عليهم " .
قيل له : منعه إياها يحتمل أن يكون ؛ لأنها لم تكن عنده قرابة ، ولكنها كانت عنده أقرب من القرابة ؛ لأن الولد لا يجوز أن يقال : هو قرابة أبيه ، وإنما القرابة من بعد الولد .
[ ص: 299 ] ألا يرى إلى قول الله عز وجل في كتابه :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=215قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين ؛ فجعل الوالدين غير الأقربين .
فكما كان الوالدان يخرجان من قرابة ولدهما ، فكذلك ولدهما يخرج من قرابتهما .
ولقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن رحمة الله عليه ، في رجل أوصى بثلث ماله لذي قرابة فلان : ( إن والديه وولده لا يدخلون في ذلك ؛ لأنهم أقرب من القرابة ) .
فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعط
فاطمة ما سألته ، لهذا المعنى .
5415 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ
أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=681642nindex.php?page=treesubj&link=22739_24433_28816_29407_31106_31325_33104_33131_33136_33142_33145_33154_33533أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ ذَاتَ يَوْمٍ : قَدْ جَاءَ اللَّهُ أَبَاكِ بِسَعَةٍ مِنْ رَقِيقٍ فَاسْتَخْدِمِيهِ ، فَأَتَتْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكُمَا ، وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفَّةِ يَطْوُونَ بُطُونَهُمْ ، وَلَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَبِيعُهَا وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ ، أَلَا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا عَلَّمَنِيهِ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؟ كَبِّرَا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا ، وَاحْمَدَا عَشْرًا ، وَسَبِّحَا عَشْرًا ، فَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ فِي حَدِيثِ
سُلَيْمَانَ بْنِ شُعَيْبٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : أَفَلَا يَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخْدِمْهَا مِنَ السَّبْيِ خَادِمًا ، وَلَوْ كَانَ لَهَا فِيهِ حَقٌّ بِمَا ذَكَرَ اللَّهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى فِي آيَةِ الْغَنِيمَةِ ، وَفِي آيَةِ الْفَيْءِ إِذًا لَمَا مَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ وَآثَرَ غَيْرَهَا عَلَيْهَا .
أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : " وَاللَّهِ لَا أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ
أَهْلَ الصُّفَّةِ يَطْوُونَ بُطُونَهُمْ ، وَلَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ " .
قِيلَ لَهُ : مَنْعُهُ إِيَّاهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ قَرَابَةٌ ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ أَقْرَبَ مِنَ الْقَرَابَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : هُوَ قَرَابَةُ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا الْقَرَابَةُ مِنْ بَعْدِ الْوَلَدِ .
[ ص: 299 ] أَلَا يَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=215قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ ؛ فَجَعَلَ الْوَالِدَيْنِ غَيْرَ الْأَقْرَبِينَ .
فَكَمَا كَانَ الْوَالِدَانِ يَخْرُجَانِ مِنْ قَرَابَةِ وَلَدِهِمَا ، فَكَذَلِكَ وَلَدُهُمَا يَخْرُجُ مِنْ قَرَابَتِهِمَا .
وَلَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِذِي قَرَابَةِ فُلَانٍ : ( إِنَّ وَالِدَيْهِ وَوَلَدَهُ لَا يَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَقْرَبُ مِنَ الْقَرَابَةِ ) .
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعْطِ
فَاطِمَةَ مَا سَأَلَتْهُ ، لِهَذَا الْمَعْنَى .