باب السن التي إذا بلغها الغلام قطعت يده 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77926 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني وعرضت عليه يوم الخندق  وأنا ابن خمس عشرة فأجازني   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  فحدثت به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر  هذا فرق بين الصغير والكبير وكتب لعماله أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة ولابن أربع عشرة في الذرية . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وبهذا قلنا : تقام الحدود على من استكمل خمس عشرة وإن لم يحتلم ; لأنه فصل بين المقاتلة وبين الذرية وذلك أنه إنما يجب القتال على من تجب عليه الفرائض ، ومن وجبت عليه الفرائض وجبت عليه الحدود ولم أعلم في هذا مخالفا وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ابن خمس عشرة فقال قائل : لا تقام الحدود على الغلام إذا لم يحتلم حتى يستكمل تسع عشرة ولا على الجارية حتى تستكمل سبع عشرة فلا أدري ما أراد بهذه السنين ولا إلى أي شيء ذهب ؟ أرأيت لو قال قائل : لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ أربعين سنة ; لأنها السن التي ذكرها الله تبارك وتعالى ما حجته عليه ؟ أرأيت إذا فرق بين الجارية والغلام وهي إذا بلغت المحيض والغلام إذا بلغ الحلم فذلك الوقت 
وقت وجوب الحد عليهما ما الحجة فيما قال من الفرق بينهما ؟ وخالفه أصحابه في هذا وقالوا قولنا فيه فقالوا : يقام الحد على من استكمل خمس عشرة سنة ذكرا كان أو أنثى واحتجوا بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فيه . .