الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر } ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31014لا قطع في ثمر ولا كثر } ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبهذا نقول nindex.php?page=treesubj&link=10172لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار ; لأنه غير محرز وهو يشبه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب [ ص: 144 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا nindex.php?page=treesubj&link=10172لا يقطع في الثمر الرطب ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه ، فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال لا ، قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ; لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم أهل الكتاب وتقول إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو . .