باب 
النفي والاعتراف في الزنا 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
ابن شهاب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  رضي الله عنهما أنهما أخبراه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5377أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وقال الآخر - وهو أفقههما - أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي في أن أتكلم قال تكلم قال قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي . ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي  أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وبهذا قلنا وفيه الحجة في أن يرجم 
من اعترف مرة إذا ثبت عليها   . وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة  بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  الجلد والنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فخالف بعض الناس هذا الحديث فيما وصفت لك فقال : لا يرجم باعتراف مرة ولا يرجم حتى يعترف أربعا . وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
أنيسا  إن اعترفت أن يرجمها وأمر بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي  وخالفه أيضا فقال : إذا 
اعترف الزاني فالحق على الإمام أن يبدأ فيرجم ثم الناس وإذا قامت البينة رجمهم الشهود ثم الإمام ثم الناس ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم 
ماعز  ولم يحضره وأمر 
أنيسا  بأن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها ولم يقل أعلمني لأحضرها ولم أعلمه أمر برجمهم فحضره ولو كان حضور الإمام حقا حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي  يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها . ولم يقل : أعلمني أحضرها وما علمت إماما حضر رجم مرجوم ولقد أمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضي الله عنه برجم امرأة وما حضرها ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) ويرجم الزاني الثيب ولا يجلد والجلد منسوخ عن الثيب قال الله تبارك وتعالى { 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم   } إلى { 
سبيلا   } وهذا قبل نزول الحدود . ثم روى 
الحسن  عن 
حطان الرقاشي  عن  
[ ص: 145 ]  nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة  عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم   } فهذا أول ما نزل الجلد ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه على المنبر الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا كان قد أحصن ولم يذكر جلدا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ماعزا  ولم يجلده وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنيسا  أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها وكل هذا يدلك على أن الجلد منسوخ عن الثيب ، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد ، فإن قال قائل : لا أنفي أحدا فقيل لبعض من يقول قوله : ولم رددت النفي في الزنا وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  والناس عندنا إلى اليوم ؟ قال رددته ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77928لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم   } فقلت له سفر المرأة شيء حيطت به المرأة فيما لا يلزمها من الأسفار . وقد نهيت أن تخلو في المصر برجل وأمرت بالقرار في بيتها . وقيل لها صلاتك في بيتك أفضل لئلا تعرضي أن تفتتني ولا يفتتن بك أحد وليس هذا مما يلزمها بسبيل . أرأيت لو قال قائل يستخف بخلاف السنة لا أجلدها يمجن ما الحجة عليه إلا ترك الحجة بالكتاب والخبر . أو رأيت إذا اعتللت في النفي بأن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77929النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم   } ما هو من حد الزنا قال : إنهما يجتمعان في معنى أن في النفي سفرا قلنا : وإذا اجتمع الحديثان من الصنفين المختلفين في معنى من المعاني أزلت أحدهما بالآخر ؟ قال : نعم قلنا : إذا كان النفي من أثبت ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده والناس إلى اليوم عندنا أن نقول كما قلت : لما اجتمعا في أن فيه سفرا أبحنا للمرأة أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم ، قال : لا قلنا فلم كان لك أن تزيل أحدهما بالآخر ولا يكون ذلك لنا عليك ؟ وقلت أرأيت إذا اعتللت بأنك تركت النفي ; لأن فيه سفرا مع غير ذي محرم إن زنت بكر 
ببغداد  فجلدتها فجاء أبوها وإخوتها وعدد كثير كلهم محرم لها فقالوا قد فسدت 
ببغداد  وأهلها بالمدائن وأنت تبيح السفر مع ذي محرم إلى ما يبعد وتبيحه أقل من ثلاث مع غير ذي محرم . وقد اجتمع لك الأمران فنحن ذوو محرم فتنفيها عن 
بغداد  فتخرج مع ذي محرم إلى شهر قد تبيحه لها مع غير ذي محرم إلى أهلها وتنحيها عن بلد قد فسدت به ولا تزال بذلك منعما علينا قال لا أنفيها ; لأنها مالكة لنفسها فلا أنفيها قلنا : فقد زال المعنيان اللذان اعتللت بهما فلو كنت تركت النفي لها من أجلهما نفيتها في هاتين الحالتين وقلنا له : أرأيت إن كانت ببادية لا قاضي عند قريتها إلا على ثلاث ليال أو أكثر فادعى عليها مدع حقا أو أصابت حدا . قال ترفع إلى القاضي قلنا مع غير ذي محرم ؟ قال : نعم قلنا فقد أبحت لها أن تسافر ثلاثا أو أكثر مع غير ذي محرم . قال هذا يلزمها قلنا : فهذا يلزمها برأيك فأبحته لها ومنعتها منه فما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن الله جل وعلا فيها ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وقلنا أرأيت إذا اعتللت في المرأة بما اعتللت به أيحتاج الرجل إلى ذي محرم ؟ قال : لا قلنا : فلم لم تنفه ؟ قال إنه حد واحد فإذا زال عن أحدهما زال عن الآخر قلنا وهذا أيضا من شبهكم التي تعتلون بها وأنتم تعلمون أنكم مخطئون فيها أو تعنون موضع الخطأ . قال وكيف ؟ قلنا ما نقول في 
ثيب حر زنى ببكر وثيب حر زنى بأمة وثيب حر زنى بمستكرهة ؟ قال على الثيب في هذا كله الرجم  
[ ص: 146 ] وعلى البكر مائة وعلى الأمة خمسون وليس على المستكرهة شيء قلنا : وكذلك إن 
كانت المرأة ثيبا ، ومن زنى بها عبدا رجمت وجلد العبد خمسين ؟ قال : نعم . قلنا ولم ؟ أليس ; لأنك تلزم كل واحد منهما حد نفسه ولا تزيله عنه بأن يشركه فيه غيره ؟ قال : نعم قلت : فلم لا يكون الرجل إذا كان لا يحتاج إلى محرم منفيا والنفي حده قال فقد نفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رجلا وقال لا أنفي بعده . قلت نفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رجلا في الخمر والنفي في السنة على الزاني والمخنث وفي الكتاب على المحارب وهو خلاف نفيهما لا على أحد غيرهم فإن رأى عمر نفيا في الخمر ثم رأى أن يدعه فليس الخمر بالزنا وقد نفى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في الزنا فلم لم تحتج بنفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في الزنا ؟ وقد تبينا نحن وأنت أن ليس في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) وقال قائل لا أرجم إلا بالاعتراف أربع مرات ; لأنهن يقمن مقام أربع شهادات قلنا وإن كن يقمن مقام أربع شهادات فإن اعترف أربع مرات ثم رجع ؟ قال لا يحد قيل فهذا يدلك على فرق بين الاعتراف والشهادة أو رأيت إن قلت يقوم مقام الشهادة فلم زعمت أن السارق يعترف مرة فيقطع وكيف لا تقول حتى يعترف مرتين إن اعترف بحق لرجل مرة ألزمته أبدا فجعلت مرة الاعتراف أقوى من البينة . ومرة أضعف ؟ قال : ليس الاعتراف من البينة بسبيل ولكن 
الزهري  روى أنه اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات قلنا : وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  أنه اعترف مرارا فردده ولم يذكر عددها وإنما كان ذلك في أول الإسلام لجهالة الناس بما عليهم ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المعترف أيشتكي أم به جنة لا يرى أن أحدا ستر الله عز وجل عليه أتى يقر بذنبه إلا وهو يجهل حده ؟ أو لا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13610اغد يا أنيس  على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها   } ولم يذكر عدد الاعتراف وأمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله تعالى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=397أبا واقد الليثي  بمثل ذلك ولم يأمره بعدد اعتراف .