صفحة جزء
باب في الحج قال : سألت الشافعي هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة ؟ فقال : نعم والماء يزيده شعثا وقال : الحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم غسله عمر قلت : كيف ذكر مالك عن ابن عمر ؟ قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام قال : ونحن ومالك لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه في غير احتلام ويروى عن { النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم } قلت فهكذا نقول ( قال الشافعي ) : وإذا ترك قول ابن عمر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وإذا وجد في الرواية عن ابن عمر ما يخالف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر فينبغي في مرة أخرى أن لا تنكروا أن يذهب على ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله فلا تغفل في العلم وتختلف أقاويلك فيه بلا حجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية