باب قطع التلبية ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم     ( قال  الشافعي    ) : أخبرنا  مالك  عن  نافع  أن  ابن عمر  حج في الفتنة فأهل ثم نظر فقال : ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة ونحن لا نرى بهذا بأسا فقلت  للشافعي    : فإنا نكره أن يقرن الحج مع العمرة فقال  الشافعي    : فكيف كرهتم غير مكروه وخالفتم من لا ينبغي لكم خلافه ؟ وما نراكم تبالون من خالفتم إذا شئتم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					