( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : 
يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس ، ومنفردين ، ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين ، ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في الشهود أخبرنا 
الربيع  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد   عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين .