صفحة جزء
( قال الشافعي ) : يقبل فيه شاهدان عدلان في جماعة الناس ، ومنفردين ، ولا يقبل على الفطر أقل من شاهدين عدلين ، ولا في مقطع حق لأن الله تعالى أمر بشاهدين وشرط العدل في الشهود أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يجيز في الفطر إلا شاهدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية