صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن قال : أقسمت بالله فإن كان يعني حلفت قديما فليست بيمين حادثة وإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن قال : أقسم بالله فليس بيمين فإن قال : أقسم بالله فإن أراد بها يمينا فهي يمين وإن أراد بها موعدا فليست بيمين كقوله سأحلف .

( قال المزني ) رحمه الله وفي الإملاء هي يمين ، وإن قال : لعمر الله ، فإن لم يرد بها يمينا فليست بيمين ، ولو قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك كله يمين نوى بها يمينا أو لا نية [ ص: 398 ] له وإن لم يرد يمينا فليست بيمين ; لأنه يحتمل أن يقول : وحق الله واجب وقدرة الله ماضية لا أنه يمين ، ولو قال بالله أو تالله فهي يمين نوى أو لم ينو . وقال في الإملاء : تالله يمين وقال في القسامة ليست بيمين .

( قال المزني ) : وقد حكى الله عز وجل يمين إبراهيم عليه السلام { وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين } ( قال المزني ) رحمه الله : فإن قال : الله لأفعلن فهذا ابتداء كلام لا يمين إلا أن ينوي بها ، فإن قال : أشهد بالله فإن نوى اليمين فهي يمين ، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين ; لأنها تحتمل أشهد بأمر الله ولو قال : أشهد ينويه يمينا لم يكن يمينا ولو قال : أعزم بالله ولا نية له لم يكن يمينا ; لأن معناها أعزم بقدرة الله أو بعون الله على كذا وإن أراد يمينا فهي يمين ، ولو قال : أسألك بالله أو أعزم عليك بالله لتفعلن فإن أراد المستحلف بها يمينا فهي يمين وإن لم يرد بها شيئا فليست بيمين ، ولو قال : علي عهد الله وميثاقه فليست بيمين إلا أن ينوي يمينا ; لأن لله عليه عهدا أن يؤدي فرائضه وكذلك ميثاق الله بذلك وأمانته .

التالي السابق


الخدمات العلمية