صفحة جزء
باب الدعوى في الميراث من اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( قال الشافعي ) ولو هلك نصراني وله ابنان : مسلم ونصراني فشهد مسلمان للمسلم أن أباه مات مسلما وللنصراني مسلمان أن أباه مات نصرانيا صلى عليه ، فمن أبطل البينة التي لا تكون إلا بأن يكذب [ ص: 424 ] بعضهم بعضا جعل الميراث للنصراني ، ومن رأى الإقراع أقرع فمن خرجت قرعته كان الميراث له ومن رأى أن يقسم إذا تكافأت بينتاهما جعله بينهما وإنما صلى عليه بالإشكال كما يصلي عليه لو اختلط بمسلمين موتى .

( قال المزني ) أشبه بالحق عندي أنه إن كان أصل دينه النصرانية فاللذان شهدا بالإسلام أولى ; لأنهما علما إيمانا حدث خفي على الآخرين وإن لم يدر ما أصل دينه والميراث في أيديهما فبينهما نصفان ، وقد قال الشافعي : لو رمى أحدهما طائرا ثم رماه الثاني فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين .

( قال المزني ) وهذا وذاك عندي في القياس سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية