( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي فمن أبطل البينة تركها في يدي صاحبها ومن رأى الإقراع أقرع بينهما أو يجعلها بينهما معا ويدخل عليه شناعة وأجاب بهذا الجواب فيما يمكن فيه البينتان أن تكونا صادقتين في مواضع . كانت دار في يدي رجل والمسألة على حالها فادعاها كل واحد من هذين المدعيين أنه ورثها من أبيه
( قال ) رحمه الله وسمعته يقول في مثل هذا : لو قسمته بينهما كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه ولا ببينته وكنت على يقين خطأ بنقص من هو له عن كمال حقه أو بإعطاء الآخر ما ليس له . المزني
( قال ) وقد أبطل المزني القرعة في امرأتين مطلقة وزوجة وأوقف الميراث حتى يصطلحا ، وأبطل في ابني أمته اللذين أقر أن أحدهما ابنه القرعة في النسب والميراث فلا يشبه قوله في مثل هذا القرعة وقد قطع في كتاب الدعوى على كتاب الشافعي في أبي حنيفة قال : أبطل البينتين لا يجوز إلا هذا أو القرعة . امرأة أقامت البينة أنه أصدقها هذه وقبضتها وأقام رجل البينة أنه اشتراها منه ونقده الثمن وقبضها
( قال ) رحمه الله : هذا لفظه وقد بينا أن القرعة لا تشبه قوله في الأموال . المزني
( قال ) رحمه الله : وقد قال الحكم في الثوب لا ينسج إلا مرة والثوب الخز ينسج مرتين سواء . المزني