[ ص: 5 ]  15 - باب الحدث في الصلاة 
ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه 
 2235  - أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11996أبو خليفة  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
زياد الأعلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18772أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما ، ثم أومأ إليهم ، ثم انطلق فاغتسل ، فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم  .  
[ ص: 6 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم  رضي الله عنه : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة   : فصلى بهم ، أراد يبدأ بتكبير محدث ، لا أنه رجع فبنى على صلاته ، إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم ، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة ، لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم ، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة ، ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام ، لأنه لا بد من أحد الأمرين : إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا ، أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام ، وإن لم يكن قدامهم إمام قائم .