1. الرئيسية
  2. صحيح ابن حبان
  3. كتاب الصلاة
  4. باب الحدث في الصلاة
  5. ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا أو ساهيا بإعادة الوضوء واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه
صفحة جزء
ذكر الأمر لمن أحدث في صلاته متعمدا أو ساهيا بإعادة الوضوء ، واستقبال الصلاة ضد قول من أمر بالبناء عليه

2237 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق الحنفي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، ثم ليتوضأ ، وليعد صلاته ، [ ص: 9 ] ولا تأتوا النساء في أدبارهن .

لم يقل : وليعد صلاته إلا جرير ، قاله أبو حاتم : وفيه دليل على أن البناء على الصلاة للمحدث غير جائز .

التالي السابق


الخدمات العلمية