المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
1078 [ 558 ] وعن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما .

ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه .


وفي رواية " سنا " مكان " سلما " .

رواه أحمد (4 \ 118 و 124)، ومسلم (673) (290)، وأبو داود (582)، والترمذي (235)، والنسائي (2 \ 76)، وابن ماجه (980) .


وقوله “ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ، تمسك بظاهر هذا أبو حنيفة فقال : القارئ أولى من الفقيه . وقال مالك : الفقيه أولى من القارئ ; لأن الحاجة إلى الفقه أكثر ، وهو أعرف بما ينوبه من الحوادث في الصلاة . وتأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ فيه هو الأفقه ; لأن الأقرأ كان عندهم هو الأفقه ، لأنهم كانوا يتفقهون في القرآن ، وقد كان من عرفهم الغالب تسميتهم الفقهاء بالقراء . قلت : إن صحت غلبة العرف فالقول ما قاله مالك .

وقوله “ فإن كانوا في القرآن سواء فأعلمهم بالسنة " يعتضد به أبو حنيفة لمذهبه من حيث فضل فيه بين القرآن والسنة ، وهذه الزيادة - هنا - انفرد بها الأعمش ، ومحملها عندنا وعند الشافعي - والله أعلم - فيمن كان في أول الإسلام عند عدم التفقه ، فكان المقدم القارئ وإن كان صبيا على ما جاء في حديث عمرو بن سلمة ، فلما تفقه الناس في القرآن والسنة قدم الفقيه ، بدليل تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر لخلافته في الصلاة . وقد نص - صلى الله عليه وسلم - على أن " أقرأهم أبي " ، فلو [ ص: 298 ] كان الأمر على ما ذهب إليه أبو حنيفة لكان أبي أولى بالإمامة في الصلاة .

والسنة المذكورة هي أحاديث السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وفي قوله " يؤم القوم أقرؤهم " حجة لنا في منع إمامة المرأة للرجال ; لأن القوم هم الرجال ، لأنهم بهم قوام الأمور ، وقد قال تعالى : لا يسخر قوم من قوم [ الحجرات :11 ] وقال : ولا نساء من نساء [ الحجرات :11 ] وقال الشاعر :


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء ؟



فسمى الرجال قوما .

وقوله “ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة " ، هذه الزيادة فيها فضيلة الهجرة ، قال الخطابي : وإن كانت الهجرة اليوم قد انقطعت ففضيلتها باقية على أبنائهم ، فمن كان من أبنائهم أو كان في آبائه وأسلافه من له سابقة وقدم في الإسلام فهو مقدم على غيره .

وقوله “ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما " ; أي إسلاما ، وهذا لفضيلة السبق إلى الإسلام ، كما قال تعالى : والسابقون السابقون أولئك المقربون [ الواقعة : 10 و 11 ]

وفي الرواية الأخرى " سنا " مكان " سلما " ، وهو راجع إلى سبق السن بالإسلام ; لأن الأكبر سنا سبق الأصغر . قال القاضي : وقد روى الزهري في هذا الحديث : فإن استووا في القراءة فأفقههم في دين الله ، فإن كانوا في الفقه سواء فأكبرهم سنا ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها ، فإن كانوا في الصباحة والحسن سواء فأكثرهم حسبا . قال بعض العلماء : إنما رتب النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 299 ] الأئمة هذا الترتيب لأنها خلافة النبي صلى الله عليه وسلم ; إذ هو إمام الناس في الدنيا والآخرة ، فهي بعده للأقرب إليه منزلة والأشبه به مرتبة .

وقوله “ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه " ; أي في موضع سلطنته ، وهو ما يملكه أو يتسلط عليه بالتصرف فيه ، وفيه حجة على أن الإمام المنصوب من السلطان أو من جعل له الصلاة أحق بالتقديم من غيره حيث كان ، قال الخطابي : وهذا في الجمعات والأعياد لتعلقها بالسلاطين ، فأما في الصلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم ، قال القاضي : وهذا ما لا يوافق عليه ، بل الصلاة لصاحب السلطنة حق من حقه وإن حضر أفضل منه . وقد تقدم الأمراء من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن بعدهم على من تحت أيديهم وفيهم الأفضل ، وقد ذكر شيوخنا أن الإمام على الجملة أفضل دون تفصيل في وجه ، وحكى الماوردي قولين في الأحق ; هو أو رب المنزل ؟ ثم صاحب المنزل أحق من زائره لأنه سلطانه وموضع تدبيره ، إلا أن يأذن صاحب المنزل للزائر ، ويستحب له إن حضر من هو أفضل منه أن يقدمه .

وقوله “ ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " ، التكرمة هنا الفراش الذي يقعد عليه ، ووجه هذا المنع أنه مبني على منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ، غير أنه خص التكرمة بالذكر للتساهل في القعود عليها ، وإذا منع القعود فمنع التصرف بنقلها مثلا أو ببيعها أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية