المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

أبو العباس القرطبي - ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي

صفحة جزء
548 [ 286 ] وعن ابن وعلة السبائي ; قال : سألت عبد الله بن عباس ، قلت : إنا نكون بالمغرب ، ومعنا البربر والمجوس ، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ، ونحن لا نأكل ذبائحهم . ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك . فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ؟ فقال : دباغه طهوره .

رواه أحمد ( 1 \ 279 - 280 ) ، ومسلم ( 366 ) .


[ ص: 609 ] (37) ومن باب جلود الميتة إذا دبغت

" الإهاب " : الجلد ، والجمع الأهب والأهب . قاله الهروي وغيره . واختلف الناس في جلد الميتة ، فقال أحمد بن حنبل : لا ينتفع به ، وأجاز ابن شهاب الانتفاع به . والجمهور على منع الانتفاع به قبل الدباغ . ويختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ ، فعند أبي يوسف وداود : يؤثر في سائر الجلود حتى الخنزير . ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا ، إلا أننا وأبا حنيفة نستثني الخنزير ، ويزيد الشافعي فيستثني الكلب ، واستثنى الأوزاعي وأبو ثور جلد ما لا يؤكل لحمه .

واتفق كل من رأى الدباغ مؤثرا ; أنه يؤثر في إثبات الطهارة الكاملة سوى مالك ، في إحدى الروايتين عنه ; فإنه منع أن يؤثر الطهارة الكاملة ، وإنما يؤثر في اليابسات ، وفي الماء وحده من بين سائر المائعات ، وأبقى الماء في نفسه خاصة . وسبب الخلاف في هذا الباب هل هو يخصص عموم القرآن بالسنة أم لا ؟ اختلف فيه الأصوليون .

[ ص: 610 ] و (قوله : " إنما حرم أكلها ") خرج على الغالب مما تراد اللحوم له ، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة ، وبيعها واستعمالها ، وغير ذلك مما يحرم من النجاسات ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية