( ولو 
مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى  محل وفاق ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني  في التقريب ; لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور البغدادي  ، وقال 
الغزالي  في " المستصفى " : إنه الراجح . قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ; لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره 
الرازي  والهندي  وغيرهما ، وبنى 
السهيلي  الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى قول  
[ ص: 242 ] الآخرين . فقال 
ابن كج    : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع ; لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق  جلد في حد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ; لأن الخلاف كان قد تقدم . 
وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر