صفحة جزء
( والخامس ) من أقسام مفهوم المخالفة " العدد " وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة } وبه قال أحمد ومالك وداود ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال سليم منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله أبو حامد وأبو المعالي والماوردي عن نص الشافعي ، قال ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية . والقول به أصح ; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة .

ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، { وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } لأزيدن على السبعين } استمالة للأحياء ، وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ; لأن قدر الشيء صفته .

التالي السابق


الخدمات العلمية