( والخامس ) 
من أقسام مفهوم المخالفة " العدد " وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى { 
فاجلدوهم ثمانين جلدة   } وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك   nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال 
سليم  منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله 
أبو حامد  وأبو المعالي   nindex.php?page=showalam&ids=15151والماوردي  عن نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، قال 
ابن الرفعة    : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية 
والمعتزلة  والأشعرية    . والقول به أصح ; لئلا يعرى التحديد به عن فائدة . 
ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة 
العرب  للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=46771وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم   } لأزيدن على السبعين   } استمالة للأحياء ، وجعل 
أبو المعالي  وأبو الطيب  وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ; لأن قدر الشيء صفته .