الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والسادس ) من أقسام مفهوم المخالفة " اللقب " وهو ( تخصيص اسم بحكم وهو حجة ) عند أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز منداد وابن القصار ونفاه القاضي أبو يعلى وابن عقيل والموفق ، وقال : ولو كان مشتقا كالطعام . وقال المجد ومن وافقه : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { وترابها طهور } بعد قوله { جعلت لي الأرض مسجدا } وكما لو قيل : يا رسول الله ، أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال " في الإبل زكاة " أو هل نبيع الطعام بالطعام ؟ فقال " لا تبيعوا البر بالبر " تقوية للخاص بالعام ، كالصفة بالموصوف قال : وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا .

[ ص: 458 ] وجه القول الأول : أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص ; لأنه أخص وأعم ، ولأنه يميز مسماه ، كالصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية