صفحة جزء
( وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه ، لا فتيا ) قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق . وتقدم النقل عنهم بذلك ( ويعمل بخبره ) أي : بخبر المخبر ( إن كان عدلا ) لأنه ناقل . كالراوي ( ولعامي تقليد مفضول ) من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا ، منهم : القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة ، وقاله الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية ، وقيل : يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، لا إن اعتقده مفضولا ; لأنه ليس من القواعد : أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح ، وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني : يلزمه الاجتهاد . فيقدم الأرجح ، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع . ولأحمد روايتان ، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل ، مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال - تعالى - { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وأيضا : فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد ، لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه ، وإلى غيره لكثرة المستفتين ، وتقديم العلماء له ( ويلزمه ) أي : ويلزم العامي ( إن بان له الأرجح ) من المجتهدين ( تقليده ) في الأصح . زاد بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : في الأظهر . قال الغزالي : لا يجوز تقليد غيره ، قال النووي : وهذا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية