(
nindex.php?page=treesubj&link=22313_22311_22324وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه ، لا فتيا ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق . وتقدم النقل عنهم بذلك ( ويعمل بخبره ) أي : بخبر المخبر ( إن كان عدلا ) لأنه ناقل . كالراوي ( ولعامي تقليد مفضول ) من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وصاحب الروضة ، وقاله الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية ، وقيل : يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، لا إن اعتقده مفضولا ; لأنه ليس من القواعد : أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13216وابن سريج nindex.php?page=showalam&ids=15021والقفال والسمعاني : يلزمه الاجتهاد . فيقدم الأرجح ، ومعناه قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق في المقنع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد روايتان ، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة
والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل ، مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال - تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وأيضا : فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد ، لكن زيف
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه ، وإلى غيره لكثرة المستفتين ، وتقديم العلماء له ( ويلزمه ) أي : ويلزم العامي ( إن بان له الأرجح ) من المجتهدين ( تقليده ) في الأصح . زاد بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : في الأظهر . قال
الغزالي : لا يجوز تقليد غيره ، قال
النووي : وهذا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم .
(
nindex.php?page=treesubj&link=22313_22311_22324وَمَا يُجِيبُ بِهِ الْمُقَلِّدُ عَنْ حُكْمٍ فَإِخْبَارٌ عَنْ مَذْهَبِ إمَامِهِ ، لَا فُتْيَا ) قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقُ . وَتَقَدَّمَ النَّقْلُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ ( وَيُعْمَلُ بِخَبَرِهِ ) أَيْ : بِخَبَرِ الْمُخْبِرِ ( إنْ كَانَ عَدْلًا ) لِأَنَّهُ نَاقِلٌ . كَالرَّاوِي ( وَلِعَامِّيٍّ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ ) مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا ، مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=11851وَأَبُو الْخَطَّابِ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ ، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَقِيلَ : يَصِحُّ إنْ اعْتَقَدَهُ فَاضِلًا أَوْ مُسَاوِيًا ، لَا إنْ اعْتَقَدَهُ مَفْضُولًا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْقَوَاعِدِ : أَنْ يُعْدَلَ عَنْ الرَّاجِحِ إلَى الْمَرْجُوحِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ nindex.php?page=showalam&ids=13216وَابْنُ سُرَيْجٍ nindex.php?page=showalam&ids=15021وَالْقَفَّالُ وَالسَّمْعَانِيُّ : يَلْزَمُهُ الِاجْتِهَادُ . فَيُقَدَّمُ الْأَرْجَحُ ، وَمَعْنَاهُ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالْمُوَفَّقِ فِي الْمُقْنِعِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَلِأَحْمَدَ رِوَايَتَانِ ، وَاسْتَدَلَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ مِنْ الصَّحَابَةِ
وَالسَّلَفِ كَانَ يُفْتِي مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ ، مَعَ الِاشْتِهَارِ وَالتَّكْرَارِ ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ ، فَكَانَ إجْمَاعًا عَلَى جَوَازِ اسْتِفْتَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِفْتَاءِ الْفَاضِلِ ، وَقَالَ - تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=43فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } وَأَيْضًا : فَالْعَامِّيُّ لَا يُمْكِنُهُ التَّرْجِيحُ لِقُصُورِهِ . وَلَوْ كُلِّفَ بِذَلِكَ لَكَانَ تَكْلِيفًا بِضَرْبٍ مِنْ الِاجْتِهَادِ ، لَكِنْ زَيَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّرْجِيحَ يَظْهَرُ بِالتَّسَامُعِ ، وَرُجُوعِ الْعُلَمَاءِ إلَيْهِ ، وَإِلَى غَيْرِهِ لِكَثْرَةِ الْمُسْتَفْتِينَ ، وَتَقْدِيمِ الْعُلَمَاءِ لَهُ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : وَيَلْزَمُ الْعَامِّيَّ ( إنْ بَانَ لَهُ الْأَرْجَحُ ) مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ ( تَقْلِيدُهُ ) فِي الْأَصَحِّ . زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : فِي الْأَظْهَرِ . قَالَ
الْغَزَالِيُّ : لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِ ، قَالَ
النَّوَوِيُّ : وَهَذَا ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَفِيهِ نَظَرٌ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ سُؤَالِ آحَادِ الصَّحَابَةِ مَعَ وُجُودِ أَفَاضِلِهِمْ .