( و ) 
الفعل الواحد بالشخص ( من جهتين ، كصلاة في مغصوب )   ( ، لا ) يستحيل كونه واجبا وحراما ( ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ) أي 
بالصلاة في المغصوبة من بقعة أو سترة   . وإلى هذا ذهب الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه وأكثر أصحابه 
والظاهرية  والزيدية  والجبائية    . وقاله 
أبو شمر الحنفي    . وحكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي  عن 
أصبغ المالكي    . وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . ووجه لأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ( و ) كذا ( لا ) يسقط الطلب ( عندها ) أي عند فعلها . 
وقال القاضي 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604أبو بكر الباقلاني  ، 
والفخر الرازي    : يسقط الطلب عندها لا بها . قال في المحصول : لأن 
السلف  أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا . قال : وهو مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبي بكر    . قال 
الصفي الهندي    : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء . فإذا لم يثبت ذلك فلا نقول بسقوط الطلب بها ولا عندها . انتهى . وقد منع الإجماع  
[ ص: 123 ] أبو المعالي  وابن السمعاني  وغيرهما . 
وقد رد 
الطوفي  ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني  ، فقال : لأنه لما قام الدليل عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني  على عدم الصحة ، ثم ألزمه الخصم بإجماع 
السلف  على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات ، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب ، فأشكل عليه ، فحاول الخلاص بهذا التوسط ، فقال : يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لا بها . لقيام الدليل على عدم صحتها ، ثم قال : وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين . إحداهما : أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو عن إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم . 
الثانية : أن 
السلف  يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكار ، والأمر بالإعادة من بناء هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان ، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول ، تواترا ولا آحادا . والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن . انتهى . 
قال 
ابن قاضي الجبل    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني    : لو لم تصح لما سقط التكليف . 
وقد سقط بالإجماع ، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات ، قيل : لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله . كيف ؟ وقد خالف الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ومن معه ، وهو إمام النقل ، وأعلم بأحوال 
السلف  ؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه وقال أيضا : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12604الباقلاني    " يسقط الفرض عندها لا بها " باطل لأن مسقطات الفرض محصورة ، من نسخ أو عجز أو فعل غيره . كالكفاية ، وليس هذا منها . انتهى . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رواية أخرى : أن فعل الصلاة يحرم ، وتصح ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنهما واختاره من أصحابنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  والطوفي  ، نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين ، فتكون صحيحة ، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران ، فكانا كاختلاف المحلين ، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف . فليسا متلازمين فلا تناقض . 
وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها . نقل 
ابن القاسم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : لا أجر لمن 
غزا على فرس غصب   . وصرح بعدم الثواب في الصلاة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في التمهيد وجمع . ذكره في الفروع في باب ستر العورة ، وقاله 
الشيخ تقي الدين  وغيره : في حج ، وقدمه 
التاج السبكي    . وعن  
[ ص: 124 ] الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله تعالى عنه رواية ثالثة : أن المصلي إن علم التحريم لم تصح ، وإلا صحت . ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا - أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها ، ونية التقرب بالصلاة شرط ، والتقرب بالمعصية محال . وأيضا من شرط الصلاة : الطاعة ونيته بها أداء الواجب ، وحركته معصية ، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال . وأيضا من شرط الصلاة : إباحة الموضع ، وهو محرم . فهو كالنجس . ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنها ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى .