( وتصح توبة خارج منه ) أي 
توبة غاصب لمكان من غصبه حال خروجه منه ، وهو ( فيه ) قبل إتمام خروجه ( ولم يعص بخروجه ) عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  وغيره من أصحابنا والمعظم . وقاله الشافعية 
والأشعرية    . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل    : لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم . بل في التكفير . وكإزالة محرم طيبا بيده ، أو 
غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك ، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم . 
وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية . قال 
البرماوي    : وقد نقل 
أبو محمد  في الفروق في كتاب الصوم : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا . قال : فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب . وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، فقال : ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له . وكان عليه الخروج منها ، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه ، لأن مشيه للخروج من الذنب ، لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب . 
وخالف ذلك 
أبو هاشم  من 
المعتزلة  ، 
وأبو شمر المرجئ  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  من أصحابنا ، وقال الشيخ 
تقي الدين     : حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم . واستصحب 
أبو المعالي  حكم المعصية مع الخروج ، مع أنه غير منهي عنه . قال 
ابن مفلح    : كذا قيل عنه . وقيل عنه : إنه طاعة ، لأخذه في ترك المعصية ، لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة