مسألة : قال الله تعالى : { 
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى   } فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : تعتبر الحاجة مع القرابة ، ثم جوز حرمان ذوي القربى . 
فقال أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : رحمه الله هذا تخصيص باطل لا يحتمله اللفظ لأنه أضاف المال إليهم فاللام التمليك ، وعرف كل جهة بصفة ، وعرف هذه الجهة في الاستحقاق بالقرابة 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990، وأبو حنيفة  ألغى القرابة المذكورة ، واعتبر الحاجة المتروكة ، وهو مناقضة للفظ لا تأويل ، وهذا عندنا في مجال الاجتهاد ، وليس فيه إلا 
تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما فعله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم في سياق هذه الآية . 
فإن قيل لفظ اليتم ينبئ عن الحاجة قيل : فلم لا يحمل عليه قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30659لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر   } فإن قيل : قرينة إعطاء المال هي التي تنبه على اعتبار الحاجة مع اليتم فله هو أن يقول : واقتران ذوي القربى باليتامى ، والمساكين قرينة أيضا ، وإنما دعا إلى ذكر القرابة كونهم محرومين عن الزكاة حتى يعلم أنهم ليسوا محرومين عن هذا المال ، وهذا تخصيص لو دل عليه دليل فلا بد من قبوله ، فليس ينبو عنه اللفظ نبوة حديث النكاح بلا ولي عن المكاتبة .