الطرف الثالث : في بيان ما يظن أنه من الشبه المختلف فيه ، وليس فيه وليس منه ، وهي ثلاثة أقسام : 
الأول : 
ما عرف منه مناط الحكم قطعا وافتقر إلى تحقيق المناط ، مثاله 
طلب الشبه في جزاء الصيد ، وبه فسر بعض الأصوليين الشبه ; وهذا خطأ ; لأن صحة ذلك مقطوع به ; لأنه قال : { 
فجزاء مثل ما قتل من النعم   } فعلم أن المطلوب هو المثل ، وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل وجه ، فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل فوجب طلبه كما أوجب الشرع 
مهر المثل وكفاية المثل في الأقارب ، ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية ، فذلك مقطوع به فكيف يمثل به الشبه المختلف فيه الذي يصعب الدليل على إثباته ؟  
[ ص: 323 ]