صفحة جزء
فصل :

[ فتاوى في نفقة المعتدة وكسوتها ] في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها .

ثبت أن { فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة ، فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ; فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة } ، وفي السنن { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بنت آل قيس ، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة } ذكره أحمد ، وعنده أيضا { إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى } وفي صحيح مسلم عنها { : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة } .

وفي رواية لمسلم أيضا أن { أبا عمرو بن حفص خرج مع علي كرم الله وجهه إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له قولهما ، فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت له : أين يا رسول الله ؟ فقال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد } ، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته ، فقال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : بيني وبينكم القرآن ، قال تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } الآية ، قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية