فصل :
[ فتاوى في نفقة المعتدة وكسوتها ] في
nindex.php?page=treesubj&link=12684_12683_13033_13031فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها .
ثبت أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17067 nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة ، فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ; فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة } ، وفي السنن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12435أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بنت آل قيس ، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة } ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعنده أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12436إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى } وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21337 : طلقني زوجي ثلاثا ، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة } .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم أيضا أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=60أبا عمرو بن حفص خرج مع nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : والله ما لها نفقة ، إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت له قولهما ، فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال ، فأذن لها ، فقالت له : أين يا رسول الله ؟ فقال عند nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم وكان أعمى ، تضع ثيابها عنده ولا يراها ، فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد } ، فأرسل إليها
مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته ، فقال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة حين بلغها قول
مروان : بيني وبينكم القرآن ، قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن } الآية ، قالت : هذا لمن كانت له مراجعة ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ .
فَصْلٌ :
[ فَتَاوَى فِي نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ وَكُسْوَتِهَا ] فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12684_12683_13033_13031فَتْوَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ وَكُسْوَتِهَا .
ثَبَتَ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17067 nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، فَخَاصَمَتْهُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ; فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً } ، وَفِي السُّنَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12435أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ ، إنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ } ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَعِنْدَهُ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12436إنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ وَلَا سُكْنَى } وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21337 : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً } .
وَفِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمٍ أَيْضًا أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=60أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ خَرَجَ مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إلَى الْيَمَنِ ، فَأَرْسَلَ إلَى امْرَأَتِهِ بِتَطْلِيقَةٍ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا ، وَأَمَرَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا ، فَقَالَا : وَاَللَّهِ مَا لَهَا نَفَقَةٌ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا ، فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى ، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ } ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا
مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنُ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْهُ ، فَقَالَ : لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إلَّا مِنْ امْرَأَةٍ ، سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ
مَرْوَانَ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ ، قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ } الْآيَةَ ، قَالَتْ : هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ ؟ .